المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجار مدينة الشويفات وجوارها» مركزها: الشويفات - ملك امين نمر القاضي - الطابق الأول - قضاء عاليه. غايتها: - إن الجمعية هي إطار تنظيمي وتنفيذي ينطوي فيه تجار مدينة الشويفات وجوارها كافة وذلك بهدف تحقيق الغايات والأهداف التالية: 1 - تنسيق مساعي التجار في خدمة مهنتهم وتحديث الوسائل التي من شأنها تطوير عملهم وزيادة إنتاجهم وتحديثه. 2 - تأمين مصالح أعضاء الجمعية وتشجيعهم ورفع مستوى أدائهم والعمل على تقدمها وتقدمهم في جميع النواحي الإقتصادية. 3 - العمل على تشجيع المشاريع التجارية الناجحة في المدينة وتنشيطها على اختلاف أنواعها. 4 - إنشاء مكتب للإستعلامات التجارية ونادٍ لتعارف التجار توثيقا للروابط بينهم. 5 - التواصل مع السلطات الرسمية والدوائر الحكومية ومطالبتها والعمل معها لرفع كل حيف يقع على التجار والسعي لتحقيق كل ما يعود بالنفع عليهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ندى عادل صعب - وسيم سليمان عبد الخالق - هشام فهد بو عرم - فؤاد امين شقير - رائد شكيب الريشاني - مروان زياد ابي فرج - لوأي رياض المشرفيه - عمر نجيب حيدر - بسام طنوس نصر - هشام رفيق الريشاني - وسيم اكرم الجردي - سرحان حسيب حيدر - اسعد سعيد صعب - سهيل ملحم الغريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام فهد بو عرم.