جميع التشريعات

قرار رقم 883 12/08/2013

إلزام المكلفين الخاضعين لإشراف دائرة كبار المكلفين بتقديم التصاريح الضريبية والبيانات الدورية وطلبات الاسترداد عبر النظام الضريبي الإلكتروني

النوع
قرار
الرقم
883
التاريخ
12/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 36, 15/08/2013, ص. 2998
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 1180 تاريخ 05/11/2013 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 883 تاريخ 12/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لاسيما المادة 38 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المواد 64، 65 و66 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على المكلفين الخاضعين لإشراف دائرة كبار المكلفين تقديم تصاريحهم الضريبية المتوفرة على النظام الضريبي الإلكتروني، إلكترونياً ابتداء من الفصل الاول من عام 2014 .

المادة 2

مادة 2: يتوجب على المكلفين المشار إليهم في المادة الاولى من هذا القرار تقديم طلبات الاستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل في مهلة أقصاها 30/11/2013 .

المادة 3

مادة 3: أ - تتوقف الإدارة الضريبية عن إصدار واستلام تصاريح الضريبة على القيمة المضافة الدورية وطلبات الاسترداد الخاصة بها، وعن استلام تصاريح ضريبة الأملاك المبنية وضريبة الدخل على الرواتب والاجور الورقية ابتداء من الفصل الاول للعام 2014 . ب - تعلم الإدارة الضريبية المكلفين الخاضعين لإشراف دائرة كبار المكلفين عن كل تصريح جديد يتم وضعه قيد التطبيق، بواسطة البريد الإلكتروني.

المادة 4

مادة 4: يتعرض المكلفون للغرامات النافذة في حال عدم الالتزام بموجباتهم لجهة تقديم التصاريح الضريبية إلكترونياً ضمن المهل القانونية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

12 آب 2013 وزير المالية محمد الصفدي