المادة 1
مادة 1: يتوجب على المكلفين الخاضعين لإشراف دائرة كبار المكلفين تقديم تصاريحهم الضريبية المتوفرة على النظام الضريبي الإلكتروني، إلكترونياً ابتداء من الفصل الاول من عام 2014 .
قرار Decision No. 883 12/08/2013
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لاسيما المادة 38 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المواد 64، 65 و66 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتوجب على المكلفين الخاضعين لإشراف دائرة كبار المكلفين تقديم تصاريحهم الضريبية المتوفرة على النظام الضريبي الإلكتروني، إلكترونياً ابتداء من الفصل الاول من عام 2014 .
مادة 2: يتوجب على المكلفين المشار إليهم في المادة الاولى من هذا القرار تقديم طلبات الاستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل في مهلة أقصاها 30/11/2013 .
مادة 3: أ - تتوقف الإدارة الضريبية عن إصدار واستلام تصاريح الضريبة على القيمة المضافة الدورية وطلبات الاسترداد الخاصة بها، وعن استلام تصاريح ضريبة الأملاك المبنية وضريبة الدخل على الرواتب والاجور الورقية ابتداء من الفصل الاول للعام 2014 . ب - تعلم الإدارة الضريبية المكلفين الخاضعين لإشراف دائرة كبار المكلفين عن كل تصريح جديد يتم وضعه قيد التطبيق، بواسطة البريد الإلكتروني.
مادة 4: يتعرض المكلفون للغرامات النافذة في حال عدم الالتزام بموجباتهم لجهة تقديم التصاريح الضريبية إلكترونياً ضمن المهل القانونية.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
12 آب 2013 وزير المالية محمد الصفدي