جميع التشريعات

مرسوم رقم 10618 26/08/2013

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة معالجة الصرف الصحي وتأمين طريق داخلية في بلدة تبنين من المنافع العامة (محافظة النبطية - قضاء بنت جبيل)

النوع
مرسوم
الرقم
10618
التاريخ
26/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 38, 29/08/2013, ص. 3085-3087
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10618 تاريخ 26/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس بلدية تبنين رقم 5 تاريخ 2/2/2013،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 155/2013/أ تاريخ 28/2/2013،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي وتأمين طريق داخلية في بلدة تبنين (محافظة النبطية - قضاء بنت جبيل) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل