المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي وتأمين طريق داخلية في بلدة تبنين (محافظة النبطية - قضاء بنت جبيل) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10618 26/08/2013
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس بلدية تبنين رقم 5 تاريخ 2/2/2013،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 155/2013/أ تاريخ 28/2/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي وتأمين طريق داخلية في بلدة تبنين (محافظة النبطية - قضاء بنت جبيل) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل