جميع التشريعات

قرار رقم 155 02/08/2013

تشكيل لجنة إدارة «اتحاد التزلج على الأمواج»

النوع
قرار
الرقم
155
التاريخ
02/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 38, 29/08/2013, ص. 3114
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 216 تاريخ 08/10/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 155 تاريخ 02/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة لإدارة «اتحاد التزلج على الامواج» من السادة: 1 - على زيد الامين - رئيساً 2 - الشيخ مصطفى سميح الحاج - نائباً للرئيس 3 - كريم هنري فلوطي - امينا للسر 4 - محمد وفيق بدور - اميناً للصندوق 5 - لينا كميل علام - عضواً

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ - إدارة: «إتحاد التزلج على الامواج» والإشراف عليه ونشر اللعبة وتشجيع ممارستها على الأراضي اللبنانية ب - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية ت - التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن نتائج مهمتها وكلما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على أن يتم التصديق عليه من الوزارة.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنة واحدة إبتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 آب 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي