المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة لإدارة «اتحاد التزلج على الامواج» من السادة: 1 - على زيد الامين - رئيساً 2 - الشيخ مصطفى سميح الحاج - نائباً للرئيس 3 - كريم هنري فلوطي - امينا للسر 4 - محمد وفيق بدور - اميناً للصندوق 5 - لينا كميل علام - عضواً
قرار Decision No. 155 02/08/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تشكل لجنة لإدارة «اتحاد التزلج على الامواج» من السادة: 1 - على زيد الامين - رئيساً 2 - الشيخ مصطفى سميح الحاج - نائباً للرئيس 3 - كريم هنري فلوطي - امينا للسر 4 - محمد وفيق بدور - اميناً للصندوق 5 - لينا كميل علام - عضواً
مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ - إدارة: «إتحاد التزلج على الامواج» والإشراف عليه ونشر اللعبة وتشجيع ممارستها على الأراضي اللبنانية ب - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية ت - التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها
مادة 3: يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن نتائج مهمتها وكلما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على أن يتم التصديق عليه من الوزارة.
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنة واحدة إبتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 آب 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي