المادة 1
مادة 1: يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 11389 تاريخ 6/4/2013 الفقرة التالي نصها: «لا تنطبق الشروط اعلاه على عمليات تسنيد الاموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.»
قرار وسيط Interim decision No. 11507 17/08/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناءً على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادتين الاولى والثانية منه،
وبناءً على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات لا سيما المادة 7 منه التي تحظر انشاء صندوق تسنيد الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 11389 تاريخ 6/4/2013 المتعلق بتسنيد الموجودات،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 11389 تاريخ 6/4/2013 الفقرة التالي نصها: «لا تنطبق الشروط اعلاه على عمليات تسنيد الاموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.»
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه