المادة 1
مادة 1: يضاف الى المقطع «اولاً» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 البند (ط) التالي نصه: «ط - الاموال المخصصة للتوظيف وفقاً لأحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .»
قرار وسيط رقم 11513 22/08/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و174 و177 منه،
وبناءً على المادة «الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2013 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المقطع «اولاً» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 البند (ط) التالي نصه: «ط - الاموال المخصصة للتوظيف وفقاً لأحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .»
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في، 22 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه