All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11513 22/08/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11513
Date
22/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11513 تاريخ 22/08/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و174 و177 منه،

وبناءً على المادة «الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المقطع «اولاً» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 البند (ط) التالي نصه: «ط - الاموال المخصصة للتوظيف وفقاً لأحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في، 22 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه