النص الكامل

قرار وسيط رقم 11515 تاريخ 23/08/2013 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (5) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - يحظر على كبار مساهمي «المؤسسة» وأعضاء مجلس ادارتها والقائمين على الادارة واسرة كل من هؤلاء والمؤسسات المرتبطة بهم، الخاضعين لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، الاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من اي تسهيلات او تسليفات أو قروض من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11515 تاريخ 23/08/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235683/article/1/