جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11515 23/08/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
11515
التاريخ
23/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 38, 29/08/2013, ص. 3132
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11515 تاريخ 23/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءء" على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء" على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء"على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (5) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - يحظر على كبار مساهمي «المؤسسة» وأعضاء مجلس ادارتها والقائمين على الادارة واسرة كل من هؤلاء والمؤسسات المرتبطة بهم، الخاضعين لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، الاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من اي تسهيلات او تسليفات أو قروض من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 23 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه