جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11490 05/08/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

النوع
قرار وسيط
الرقم
11490
التاريخ
05/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 37, 22/08/2013, ص. 3066
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 11508 تاريخ 20/08/2013 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11490 تاريخ 05/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض وان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر أو لزيادة القرض الممنوح.

المادة 2

مادة 2: على المصارف التأكد من ان القروض الممنوحة سابقاً متوافقة مع مضمون المادة الاولى اعلاه والعمل فوراً على ازالة اي تعارض او مخالفة بهذا الخصوص.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه