All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11490 05/08/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11490
Date
05/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3066
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 11508 تاريخ 20/08/2013 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 11490 تاريخ 05/08/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض وان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر أو لزيادة القرض الممنوح.

المادة 2

مادة 2: على المصارف التأكد من ان القروض الممنوحة سابقاً متوافقة مع مضمون المادة الاولى اعلاه والعمل فوراً على ازالة اي تعارض او مخالفة بهذا الخصوص.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه