إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2013 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض وان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر أو لزيادة القرض الممنوح.
مادة 2: على المصارف التأكد من ان القروض الممنوحة سابقاً متوافقة مع مضمون المادة الاولى اعلاه والعمل فوراً على ازالة اي تعارض او مخالفة بهذا الخصوص.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 آب 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه