إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1973/م.ص تاريخ 16/9/2013 على تسديد أثمان محصول العام 2013 من القمح والشعير من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، واعطائها سلفة خزينة بقيمة العجز الحاصل البالغ /18.000.000.000/ل.ل لتغطية الكلفة الاجمالية لشراء القمح والشعير، مع كافة النفقات المتممة، على ان تودع هذه السلفة نقداً في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان، وعلى ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة /18/ مليار ل.ل (ثمانية عشر مليار ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تسديد أثمان محصول العام 2013 من القمح والشعير المنتج محلياً مع جميع النفقات المتممة له (إن قيمة السلفة تشكل الفرق بين الثمن الإجمالي لشراء القمح والشعير والمبلغ المتوفر نقداً في حساب المديرية العامة المذكورة لدى مصرف لبنان). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من المساهمة المرصدة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مشروع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام 2014 .
مادة 2: تودع قيمة السلفة نقداً في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لتغطية ثمن القمح والشعير للمزارعين بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي