All legislation

مرسوم Decree No. 10696 20/09/2013

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10696
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3229-3230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 10696 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1973/م.ص تاريخ 16/9/2013 على تسديد أثمان محصول العام 2013 من القمح والشعير من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، واعطائها سلفة خزينة بقيمة العجز الحاصل البالغ /18.000.000.000/ل.ل لتغطية الكلفة الاجمالية لشراء القمح والشعير، مع كافة النفقات المتممة، على ان تودع هذه السلفة نقداً في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان، وعلى ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة /18/ مليار ل.ل (ثمانية عشر مليار ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تسديد أثمان محصول العام 2013 من القمح والشعير المنتج محلياً مع جميع النفقات المتممة له (إن قيمة السلفة تشكل الفرق بين الثمن الإجمالي لشراء القمح والشعير والمبلغ المتوفر نقداً في حساب المديرية العامة المذكورة لدى مصرف لبنان). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من المساهمة المرصدة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مشروع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام 2014 .

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة نقداً في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لتغطية ثمن القمح والشعير للمزارعين بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي