جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11525 07/09/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية

النوع
قرار وسيط
الرقم
11525
التاريخ
07/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 42, 26/09/2013, ص. 3256
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11525 تاريخ 07/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و79 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند (2) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 الفقرة التالي نصها: «يمكن تمديد مهلة تسديد القروض الممنوحة للعملاء التي تمت الموافقة على استفادتها من دعم الدولة للفوائد المدينة قبل تاريخ 1/9/2013 بحيث لا تتجاوز مدة القرض بعد التمديد العشر سنوات ودون أي تغيير في كلفة الدعم المقدرة لمدة القرض الاساسية.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 ايلول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه