إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و79 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى البند (2) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 الفقرة التالي نصها: «يمكن تمديد مهلة تسديد القروض الممنوحة للعملاء التي تمت الموافقة على استفادتها من دعم الدولة للفوائد المدينة قبل تاريخ 1/9/2013 بحيث لا تتجاوز مدة القرض بعد التمديد العشر سنوات ودون أي تغيير في كلفة الدعم المقدرة لمدة القرض الاساسية.»
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 ايلول 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه