جميع التشريعات

مرسوم رقم 10717 07/10/2013

ترخيص للسيد علي ديب دندش صاحب «المميز» اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10717
التاريخ
07/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 44, 10/10/2013, ص. 3391
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10717 تاريخ 07/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي ديب دندش صاحب «المميز»، المسجل برقم 12174 تاريخ 13/7/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي ديب دندش صاحب «المميز»، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في شمسطار - العقار رقم 821 - ملك مريم محمد الحسيني - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن