All legislation

مرسوم Decree No. 10717 07/10/2013

ترخيص للسيد علي ديب دندش صاحب «المميز» اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10717
Date
07/10/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10717 تاريخ 07/10/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي ديب دندش صاحب «المميز»، المسجل برقم 12174 تاريخ 13/7/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي ديب دندش صاحب «المميز»، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في شمسطار - العقار رقم 821 - ملك مريم محمد الحسيني - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن