النص الكامل

مرسوم رقم 10728 تاريخ 10/10/2013 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تدفع السلفة للهيئة العليا للاغاثة فور وقوع أي عدوان أو كارثة وفقاً لالية عمل تنفيذية تودع من قبل أمين عام الهيئة العليا للاغاثة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 2 من مرسوم رقم 10728 تاريخ 10/10/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235903/article/2/