المادة 2
مادة 2: تدفع السلفة للهيئة العليا للاغاثة فور وقوع أي عدوان أو كارثة وفقاً لالية عمل تنفيذية تودع من قبل أمين عام الهيئة العليا للاغاثة وبعد موافقة وزير المالية.
مرسوم رقم 10728 تاريخ 10/10/2013 In force
مادة 2: تدفع السلفة للهيئة العليا للاغاثة فور وقوع أي عدوان أو كارثة وفقاً لالية عمل تنفيذية تودع من قبل أمين عام الهيئة العليا للاغاثة وبعد موافقة وزير المالية.
المادة 2 من مرسوم رقم 10728 تاريخ 10/10/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235903/article/2/