المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «لجنة أصدقاء غابة الأرز» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 31/7/1986 وتعديله برقم 364/أد تاريخ 26/7/2006 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: أ - الاهتمام بغابة أرز الرب - بشري صحياً وبيئياً للحفاظ على نموها واستمرارها. ب - المساهمة في إقامة الإنشاءات اللازمة لحماية الغابة وإزالة ما يضر بها ويشوهها. ت - المساهمة في تأهيل الغابة بكل ما يلزم بغية تتحيفها لكي تصبح اثراً تاريخياً وفنياً وسياحياً. ث - العمل على استصدار التشريعات التي تؤكد على الحماية المادية والفنية والطبيعية للغابة ومحيطها وأرضها وفضائها لجعلها محمية عبر نصوص تعين الممنوعات والمحظورات محددة وسائل التعامل مع الغاية وكيفية زيارتها. ج - توسيع مساحة الغطاء النباتي الحرجي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لربط غابة أرز الرب بالغابات المحيطة بها بغية خلق النظم البيئية والتوازن الطبيعي. ح - الإهتمام البيئي والحرجي بجميع غابات قضاء بشري ومحاولة توسيعها. خ - السعي لإنشاء محمية الأرز وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك. د - تطبيق القرارات الصادرة عن منظمة الأونيسكو التي وضعت غابة أرز الرب - بموجب القرار رقم 850 تاريخ 2/12/1998 منظراً ثقافياً وعالمياً ومن المواقع الطبيعية على لائحة التراث العالمي (العاشر). على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: أ - الاهتمام بغابة الأرز صحياً وبيئياً للحفاظ على نمو الغابة واستمرارها. ب - إقامة الإنشاءات اللازمة لحماية الغابة وإزالة ما يضر بها ويشوهها. ت - تأهيل الغاية بكل ما يلزم بغية تتحيفها لكي تصبح اثراً تاريخياً وفنياً وسياحياً. ث - العمل على استصدار التشريعات التي تؤكد على الحماية المادية والفنية والطبيعية للغابة ومحيطها وأرضها وفضائها عبر نصوص تعين الممنوعات والمحظورات محددة وسائل التعامل مع الغابة وكيفية زيارتها. ج - إنشاء غابات متنوعة جديدة لحماية الغابة الدهرية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المعنية. ح - الإهتمام البيئي والحرجي بجميع غابات قضاء بشري ومحاولة توسيعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.