All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1758 30/09/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 126/أد تاريخ 31/7/1986 وتعديله برقم 364/أد تاريخ 26/7/2006 للجمعية المسماة: «لجنة أصدقاء غابة الأرز» مركزها: بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1758
Date
30/09/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3419-3420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1758 تاريخ 30/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 31/7/1986 وتعديله برقم 364/أد تاريخ 26/7/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لجنة أصدقاء غابة الأرز» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1606 تاريخ 26/1/2013 والإستدعاء المسجل برقم 1606 تاريخ 16/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «لجنة أصدقاء غابة الأرز» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 31/7/1986 وتعديله برقم 364/أد تاريخ 26/7/2006 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: أ - الاهتمام بغابة أرز الرب - بشري صحياً وبيئياً للحفاظ على نموها واستمرارها. ب - المساهمة في إقامة الإنشاءات اللازمة لحماية الغابة وإزالة ما يضر بها ويشوهها. ت - المساهمة في تأهيل الغابة بكل ما يلزم بغية تتحيفها لكي تصبح اثراً تاريخياً وفنياً وسياحياً. ث - العمل على استصدار التشريعات التي تؤكد على الحماية المادية والفنية والطبيعية للغابة ومحيطها وأرضها وفضائها لجعلها محمية عبر نصوص تعين الممنوعات والمحظورات محددة وسائل التعامل مع الغاية وكيفية زيارتها. ج - توسيع مساحة الغطاء النباتي الحرجي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لربط غابة أرز الرب بالغابات المحيطة بها بغية خلق النظم البيئية والتوازن الطبيعي. ح - الإهتمام البيئي والحرجي بجميع غابات قضاء بشري ومحاولة توسيعها. خ - السعي لإنشاء محمية الأرز وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك. د - تطبيق القرارات الصادرة عن منظمة الأونيسكو التي وضعت غابة أرز الرب - بموجب القرار رقم 850 تاريخ 2/12/1998 منظراً ثقافياً وعالمياً ومن المواقع الطبيعية على لائحة التراث العالمي (العاشر). على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: أ - الاهتمام بغابة الأرز صحياً وبيئياً للحفاظ على نمو الغابة واستمرارها. ب - إقامة الإنشاءات اللازمة لحماية الغابة وإزالة ما يضر بها ويشوهها. ت - تأهيل الغاية بكل ما يلزم بغية تتحيفها لكي تصبح اثراً تاريخياً وفنياً وسياحياً. ث - العمل على استصدار التشريعات التي تؤكد على الحماية المادية والفنية والطبيعية للغابة ومحيطها وأرضها وفضائها عبر نصوص تعين الممنوعات والمحظورات محددة وسائل التعامل مع الغابة وكيفية زيارتها. ج - إنشاء غابات متنوعة جديدة لحماية الغابة الدهرية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المعنية. ح - الإهتمام البيئي والحرجي بجميع غابات قضاء بشري ومحاولة توسيعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل