جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1797 05/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «بيت شباب للفكر والفنون» مركزها: بيت شباب - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1797
التاريخ
05/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 45, 17/10/2013, ص. 3481-3482
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1797 تاريخ 05/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت شباب للفكر والفنون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9915 تاريخ 8/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت شباب للفكر والفنون» مركزها: بيت شباب - دار بلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطرة - قضاء المتن. غايتها: تعمل الجمعية من اجل تحقيق الاهداف التالية: 1 - المساهمة في تنمية الثقافة وتشجيع المهارات والأعمال الفكرية والعلمية والفنية. 2 - المساهمة في إقامة النشاطات والإحتفالات ذات الطابع الثقافي والفكري والفني، بما فيها الندوات والمؤتمرات والدورات والمعارض. 3 - المساهمة في إنشاء مكتبة عامة للمطالعة. 4 - المساهمة في العناية بالتراث الثقافي والفني والحرفي. 5 - المساهمة في تكريم اصحاب الاعمال المميزة في مختلف مجالات الادب والصحافة والقانون والعلوم والفكر والفنون. 6 - المساهمة في العمل على تعزيز التعاون مع الروابط والجمعيات والإدارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومختلف الجهات التي تعنى بالشؤون الثقافية والفكرية والفنية. 7 - المساهمة في التعاون مع مجلس بلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطرة ومختلف الهيئات الرسمية والاهلية في بلدات بيت شباب والشاوية والقنيطرة وعين علق في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. 8 - المساهمة في القيام بجميع النشاطات والأعمال التي تتعلق بموضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأب مارون نجم الحايك - صونيا جرجس الأشقر - برنار جورج غصوب - سوعاد اسعد صليبا - صلاح الياس الاشقر - لويس اسكندر الحايك - نسرين انطوان الاشقر - انطون يوسف اسحق البيطار - هدى ناصيف الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لويس اسكندر الحايك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل