المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت شباب للفكر والفنون» مركزها: بيت شباب - دار بلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطرة - قضاء المتن. غايتها: تعمل الجمعية من اجل تحقيق الاهداف التالية: 1 - المساهمة في تنمية الثقافة وتشجيع المهارات والأعمال الفكرية والعلمية والفنية. 2 - المساهمة في إقامة النشاطات والإحتفالات ذات الطابع الثقافي والفكري والفني، بما فيها الندوات والمؤتمرات والدورات والمعارض. 3 - المساهمة في إنشاء مكتبة عامة للمطالعة. 4 - المساهمة في العناية بالتراث الثقافي والفني والحرفي. 5 - المساهمة في تكريم اصحاب الاعمال المميزة في مختلف مجالات الادب والصحافة والقانون والعلوم والفكر والفنون. 6 - المساهمة في العمل على تعزيز التعاون مع الروابط والجمعيات والإدارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومختلف الجهات التي تعنى بالشؤون الثقافية والفكرية والفنية. 7 - المساهمة في التعاون مع مجلس بلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطرة ومختلف الهيئات الرسمية والاهلية في بلدات بيت شباب والشاوية والقنيطرة وعين علق في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. 8 - المساهمة في القيام بجميع النشاطات والأعمال التي تتعلق بموضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأب مارون نجم الحايك - صونيا جرجس الأشقر - برنار جورج غصوب - سوعاد اسعد صليبا - صلاح الياس الاشقر - لويس اسكندر الحايك - نسرين انطوان الاشقر - انطون يوسف اسحق البيطار - هدى ناصيف الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لويس اسكندر الحايك.