المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد العنب على انواعه الى إذن استيراد مسبق يصدر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في مديرية الثروة الزراعية بعد موافقة وزير الزراعة.
قرار رقم 955 07/10/2013
إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد العنب على انواعه الى إذن استيراد مسبق يصدر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في مديرية الثروة الزراعية بعد موافقة وزير الزراعة.
مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
مادة 3: يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق في مديرية الثروة الزراعية (ملحق رقم 2) ويرفع الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على موافقته قبل إصدار الإذن. يرفق بالطلب المستندات التالية: 1 - نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن: - نوع وصنف السلعة (العنب) - الوزن - طريقة التوضيب - اسم المنتج ومنطقة الانتاج 2 - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية 3 - صورة عن هوية صاحب العلاقة.
مادة 4: تعتمد الآلية التالية عن تقديم طلبات الحصول على إذن استيراد العنب على أنواعه: 1 - يقدم صاحب العلاقة الطلب في قلم الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية ويرفع الى معالي وزير الزراعة بالتسلسل الإداري. 2 - يتخذ في وزير الزراعة القرار المناسب بشأن الموافقة او عدمها.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 7/10/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن