المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد العنب على انواعه الى إذن استيراد مسبق يصدر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في مديرية الثروة الزراعية بعد موافقة وزير الزراعة.
قرار Decision No. 955 07/10/2013
إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد العنب على انواعه الى إذن استيراد مسبق يصدر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في مديرية الثروة الزراعية بعد موافقة وزير الزراعة.
مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
مادة 3: يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق في مديرية الثروة الزراعية (ملحق رقم 2) ويرفع الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على موافقته قبل إصدار الإذن. يرفق بالطلب المستندات التالية: 1 - نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن: - نوع وصنف السلعة (العنب) - الوزن - طريقة التوضيب - اسم المنتج ومنطقة الانتاج 2 - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية 3 - صورة عن هوية صاحب العلاقة.
مادة 4: تعتمد الآلية التالية عن تقديم طلبات الحصول على إذن استيراد العنب على أنواعه: 1 - يقدم صاحب العلاقة الطلب في قلم الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية ويرفع الى معالي وزير الزراعة بالتسلسل الإداري. 2 - يتخذ في وزير الزراعة القرار المناسب بشأن الموافقة او عدمها.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 7/10/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن