جميع التشريعات

قرار رقم 958 07/10/2013

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم

النوع
قرار
الرقم
958
التاريخ
07/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 45, 17/10/2013, ص. 3492
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 958 تاريخ 07/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء" على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناءء" على القرار 828/1 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الثالثة من القرار 828/1 تاريخ 8/12/2010 الفقرة الثانية لتصبح كما يلي: «2 - يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير الثروة الحيوانية وعضوية كل من: أ - رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري ب - رئيس مصلحة الصحة الحيوانية. ج - رئيس دائرة التصدير والاستيراد الحيواني. والباقي دون تعديل»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في7/10/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن