إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء" على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناءء" على القرار 828/1 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الثالثة من القرار 828/1 تاريخ 8/12/2010 الفقرة الثانية لتصبح كما يلي: «2 - يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير الثروة الحيوانية وعضوية كل من: أ - رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري ب - رئيس مصلحة الصحة الحيوانية. ج - رئيس دائرة التصدير والاستيراد الحيواني. والباقي دون تعديل»
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في7/10/2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن