جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11569 07/10/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
11569
التاريخ
07/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 45, 17/10/2013, ص. 3494
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11569 تاريخ 07/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

وبناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: أولاً: مع مراعاة احكام المادة 24 من القرار الاساسي 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص او لحساب عملائها، بعمليات تداول لأهداف غير تجارية (مضاربة) على العملات والسلع والمعادن الثمينة وعلى الادوات المالية المحددة في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية لا سيما الاسهم والحقوق المالية وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة. 1 - ان تفتح حسابات مخصصة للتداول تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 المذكور اعلاه. 2 - ان تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة الرقابة المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «اولاً» هذا. ثانياً: تكون العمليات كافة التي تقوم بها مؤسسات الوساطة المالية خاضعة لأحكام القانون رقم 161 المذكور اعلاه».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تشرين الأول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه