المادة 1
مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: أولاً: مع مراعاة احكام المادة 24 من القرار الاساسي 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص او لحساب عملائها، بعمليات تداول لأهداف غير تجارية (مضاربة) على العملات والسلع والمعادن الثمينة وعلى الادوات المالية المحددة في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية لا سيما الاسهم والحقوق المالية وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة. 1 - ان تفتح حسابات مخصصة للتداول تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 المذكور اعلاه. 2 - ان تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة الرقابة المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «اولاً» هذا. ثانياً: تكون العمليات كافة التي تقوم بها مؤسسات الوساطة المالية خاضعة لأحكام القانون رقم 161 المذكور اعلاه».