All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11569 07/10/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11569
Date
07/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11569 تاريخ 07/10/2013
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

وبناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: أولاً: مع مراعاة احكام المادة 24 من القرار الاساسي 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص او لحساب عملائها، بعمليات تداول لأهداف غير تجارية (مضاربة) على العملات والسلع والمعادن الثمينة وعلى الادوات المالية المحددة في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية لا سيما الاسهم والحقوق المالية وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة. 1 - ان تفتح حسابات مخصصة للتداول تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 المذكور اعلاه. 2 - ان تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة الرقابة المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «اولاً» هذا. ثانياً: تكون العمليات كافة التي تقوم بها مؤسسات الوساطة المالية خاضعة لأحكام القانون رقم 161 المذكور اعلاه».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تشرين الأول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه