المادة 2
مادة 2: يتوجب على المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار تقديم طلبات الإستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني (www.finance.gov.lb) والنقر على الخدمة الإلكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله إلكترونياً وذلك في مهلة أقصاها 31/1/2014، على أن يتم تزويد المكلف بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر) والتي تخوله الولوج الى النظام الضريبي الإلكتروني خلال مهلة أقصاها 28/2/2014 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 39 تاريخ 08/01/2014, المادة 1, 23/01/2014
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1157/1 تاريخ 25/11/2013 بحيث تصبح على الشكل التالي: يتوجب على المكلفين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار تقديم طلبات الاستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني (WWW.finance.gov.lb) والنقر على الخدمة الالكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله الكترونياً وذلك في مهلة أقصاها 28/02/2014، على أن يتم تزويد المكلف بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر) التي تخوله الولوج الى النظام الضريبي الإلكتروني خلال مهلة أقصاها 31/03/2014 .