جميع التشريعات

قرار رقم 1157 25/10/2013

إلزام المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة بتقديم التصاريح الضريبية والبيانات الدورية وطلبات الاسترداد عبر النظام الضريبي الإلكتروني

النوع
قرار
الرقم
1157
التاريخ
25/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 47, 31/10/2013, ص. 3509-3510
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 39 تاريخ 08/01/2014 (Art. 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 1180 تاريخ 05/11/2013 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1157 تاريخ 25/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما المادة 38 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما المواد 64، 65

و66 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 883/1 تاريخ 12/8/2013 (إلزام المكلفين الخاضعين لإشراف دائرة كبار المكلفين بتقديم التصاريح الضريبية والبيانات الدورية وطلبات الاسترداد عبر النظام الضريبي الإلكتروني)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على جميع المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة تقديم تصاريحهم الضريبية المتوفرة على النظام الضريبي الإلكتروني، إلكترونياً ابتداءً من الفصل الأول من العام 2014 .

المادة 2

مادة 2: يتوجب على المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار تقديم طلبات الإستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني (www.finance.gov.lb) والنقر على الخدمة الإلكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله إلكترونياً وذلك في مهلة أقصاها 31/1/2014، على أن يتم تزويد المكلف بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر) والتي تخوله الولوج الى النظام الضريبي الإلكتروني خلال مهلة أقصاها 28/2/2014 .

المادة 3

مادة 3: أ - تتوقف الإدارة الضريبية عن إصدار واستلام تصاريح الضريبة على القيمة المضافة الدورية وطلبات الاسترداد الخاصة بها، وعن استلام تصاريح ضريبة الأملاك المبنية وضريبة الدخل على الرواتب والأجور الورقية لهؤلاء المكلفين ابتداء من الفصل الأول للعام 2014 . ب - تعلم الإدارة الضريبية المكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة عن كل تصريح جديد يتم وضعه قيد التطبيق، بواسطة البريد الإلكتروني.

المادة 4

مادة 4: يستثنى من إلزامية التسجيل الهيئات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية.

المادة 5

مادة 5: يتعرض المكلفون للغرامات النافذة في حال عدم الالتزام بموجباتهم لجهة تقديم التصاريح الضريبية إلكترونياً ضمن المهل القانونية.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

بيروت في 25/10/2013 وزير المالية محمد الصفدي