جميع التشريعات

قرار رقم 1951 29/10/2013

إعلان حل مجلس بلدية نهر ابراهيم قضاء جبيل وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
1951
التاريخ
29/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 48, 07/11/2013, ص. 3533
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1951 تاريخ 29/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 2098/ب تاريخ 21/10/2013،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نهر ابراهيم - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية نهر ابراهيم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل