المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نهر ابراهيم - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1951 29/10/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 2098/ب تاريخ 21/10/2013،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نهر ابراهيم - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية نهر ابراهيم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل