جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1975 31/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية التربوية للتوعية والإرشاد Educational Awareness Guidance Group} (EAGG) مركزها: عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1975
التاريخ
31/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 48, 07/11/2013, ص. 3539-3540
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1975 تاريخ 31/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية التربوية للتوعية والإرشاد» {Educational Awareness Guidance Group} (EAGG) والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 12188 تاريخ 13/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية التربوية للتوعية والإرشاد» {Educational Awareness Guidance Group} (EAGG) مركزها: عاليه - شارع سراي عاليه الرئيسي - العقار رقم 846 - القسم رقم VI - ملك تحية امين حسون مطر - الطابق الاول. غايتها: 1 - العمل على تنفيذ برنامج الدكتورة تحية مطر ابو شقرا الذي يتناول توعية الشباب والشابات. 2 - المساهمة في إلقاء الضوء على كيفية تطبيق البرنامج بإتباع خطة منهجية علمية حديثة. 3 - المساهمة في توعية الشباب المقبل على مرحلة الزواج لتلافي آفة الطلاق المتزايد في مجتمعنا المتحضر. 4 - المساهمة في إرشاد الأهالي للتحاور مع أولادهم وبالتالي إستيعاب مشاكلهم والعمل على تقريب وجهات النظر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. تحية امين حسون مطر - شيرين رشيد ابو شقرا - مهى هاني كمال الدين - رابحه غازي الحسنيه - رنده خليل نمور - هيام عزت ابي مصلح - ايمان بديع ابو الحسن - حياة ملحم زهر الدين - اميره سليم محمد حسين كيوان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شيرين رشيد ابو شقرا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل