ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية التربوية للتوعية والإرشاد» {Educational Awareness Guidance Group} (EAGG) والمسجل لدى المديرية الإدارية
المشتركة برقم 12188 تاريخ 13/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية التربوية للتوعية والإرشاد» {Educational Awareness Guidance Group} (EAGG) مركزها: عاليه - شارع سراي عاليه الرئيسي - العقار رقم 846 - القسم رقم VI - ملك تحية امين حسون مطر - الطابق الاول. غايتها: 1 - العمل على تنفيذ برنامج الدكتورة تحية مطر ابو شقرا الذي يتناول توعية الشباب والشابات. 2 - المساهمة في إلقاء الضوء على كيفية تطبيق البرنامج بإتباع خطة منهجية علمية حديثة. 3 - المساهمة في توعية الشباب المقبل على مرحلة الزواج لتلافي آفة الطلاق المتزايد في مجتمعنا المتحضر. 4 - المساهمة في إرشاد الأهالي للتحاور مع أولادهم وبالتالي إستيعاب مشاكلهم والعمل على تقريب وجهات النظر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. تحية امين حسون مطر - شيرين رشيد ابو شقرا - مهى هاني كمال الدين - رابحه غازي الحسنيه - رنده خليل نمور - هيام عزت ابي مصلح - ايمان بديع ابو الحسن - حياة ملحم زهر الدين - اميره سليم محمد حسين كيوان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شيرين رشيد ابو شقرا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل