جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1713 23/09/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 19/أد تاريخ 2/2/1984 وتعديلاته برقم 52/أد تاريخ 1/6/1985 ورقم 56/أد تاريخ 10/5/1990 ورقم 475 تاريخ 26/3/2012 للجمعية المسماة: «مؤسسات الإمام الصدر» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1713
التاريخ
23/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 43, 03/10/2013, ص. 3273-3274
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1713 تاريخ 23/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 2/2/1984 وتعديلاته برقم 52/أد تاريخ 1/6/1985 ورقم 56/أد تاريخ 10/5/1990 ورقم 475 تاريخ 26/3/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسات الإمام الصدر» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10141 تاريخ 11/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسات الإمام الصدر» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 2/2/1984 وتعديلاته برقم 52/أد تاريخ 1/6/1985 ورقم 56/أد تاريخ 10/5/1990 ورقم 475 تاريخ 26/3/2012 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المحافظة على المؤسسات والمشاريع الإجتماعية والتربوية والثقافية والصحية والإنمائية والبيئية التابعة لها وتقديم العون لها وتأمين تنميتها لما فيه تحقيق غاياتها. 2 - إقامة مؤسسات ومشاريع إجتماعية وتربوية وثقافية وإنمائية وبيئية جديدة وفقا للمبادئ التي عمل من أجلها الإمام السيد موسى الصدر. 3 - التعاون وتبادل الخبرات مع جمعيات ومؤسسات لها نفس الأهداف في لبنان والخارج. 4 - فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية على جميع الأراضي اللبنانية لكافة المراحل وإنشاء مراكز تدريب ودراسات لتعزيز القدرات الإنسانية. 5 - إنشاء وإدارة المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومراكز للعلاج الفيزيائي ولتأهيل وتدريب المعوقين وأصحاب الإحتياجات الخاصة ودور للعناية بالمسنين ودور النقاهة والإستجمام الصحي. 6 - إقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية ومنها مصانع لإنتاج الادوية والمساهمة في شركات تجارية وصناعية ومالية وسواها لتأمين التمويل الذاتي للجمعية وتحقيق أهدافها. 7 - إقامة المكتبات العامة وإدارتها ودور النشر ونشر الكتب والمنشورات التي تسهم في تحقيق أهداف الجمعية وغاياتها. 8 - إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية تحقق غاية الجمعية وأهدافها. 9 - إنشاء الجامعات والمعاهد العلمية والفنية والتقنية على جميع الأراضي اللبنانية ولكافة المراحل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - المحافظة على المؤسسات التي أقامها الإمام الصدر المهنية والثقافية والصحية والإجتماعية بتقديم العون لها وتأمين تنميتها لما فيه تحقيق غاياتها. 2 - متابعة المشاريع التي بدأها أو رعاها الإمام الصدر في الحقول الإجتماعية والثقافية والمهنية والصحية. 3 - إقامة مشاريع إنسانية وإجتماعية تستوحي خط الإمام الصدر وتستكمل طريقه. 4 - التآخي مع جمعيات ومؤسسات إجتماعية لها نفس الإهداف. 5 - فتح المدارس الخاصة والمجانية وغير المجانية على جميع الأراضي اللبنانية. 6 - إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصنع لإنتاج الادوية. 7 - إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل