النص الكامل

علم وخبر رقم 1713 تاريخ 23/09/2013 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسات الإمام الصدر» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 2/2/1984 وتعديلاته برقم 52/أد تاريخ 1/6/1985 ورقم 56/أد تاريخ 10/5/1990 ورقم 475 تاريخ 26/3/2012 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المحافظة على المؤسسات والمشاريع الإجتماعية والتربوية والثقافية والصحية والإنمائية والبيئية التابعة لها وتقديم العون لها وتأمين تنميتها لما فيه تحقيق غاياتها. 2 - إقامة مؤسسات ومشاريع إجتماعية وتربوية وثقافية وإنمائية وبيئية جديدة وفقا للمبادئ التي عمل من أجلها الإمام السيد موسى الصدر. 3 - التعاون وتبادل الخبرات مع جمعيات ومؤسسات لها نفس الأهداف في لبنان والخارج. 4 - فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية على جميع الأراضي اللبنانية لكافة المراحل وإنشاء مراكز تدريب ودراسات لتعزيز القدرات الإنسانية. 5 - إنشاء وإدارة المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومراكز للعلاج الفيزيائي ولتأهيل وتدريب المعوقين وأصحاب الإحتياجات الخاصة ودور للعناية بالمسنين ودور النقاهة والإستجمام الصحي. 6 - إقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية ومنها مصانع لإنتاج الادوية والمساهمة في شركات تجارية وصناعية ومالية وسواها لتأمين التمويل الذاتي للجمعية وتحقيق أهدافها. 7 - إقامة المكتبات العامة وإدارتها ودور النشر ونشر الكتب والمنشورات التي تسهم في تحقيق أهداف الجمعية وغاياتها. 8 - إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية تحقق غاية الجمعية وأهدافها. 9 - إنشاء الجامعات والمعاهد العلمية والفنية والتقنية على جميع الأراضي اللبنانية ولكافة المراحل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - المحافظة على المؤسسات التي أقامها الإمام الصدر المهنية والثقافية والصحية والإجتماعية بتقديم العون لها وتأمين تنميتها لما فيه تحقيق غاياتها. 2 - متابعة المشاريع التي بدأها أو رعاها الإمام الصدر في الحقول الإجتماعية والثقافية والمهنية والصحية. 3 - إقامة مشاريع إنسانية وإجتماعية تستوحي خط الإمام الصدر وتستكمل طريقه. 4 - التآخي مع جمعيات ومؤسسات إجتماعية لها نفس الإهداف. 5 - فتح المدارس الخاصة والمجانية وغير المجانية على جميع الأراضي اللبنانية. 6 - إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصنع لإنتاج الادوية. 7 - إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 1 من علم وخبر رقم 1713 تاريخ 23/09/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236076/article/1/