المادة 2
استُبدلت بموجب قرار رقم 135 تاريخ 27/03/2024, المادة 1, من 18/04/2024. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
ــ يسمح لـمزارع الفطر باستيراد الاسمدة العضوية بالاضافة الى البيتموس أو محسنات التربة، لاستخدامها حصرا في مزارع الفطر الخاصة بها شرط ايداع وزارة الزراعة ــ مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية ــ مديرية الثروة الزراعية عند تسجيل هذه الاسمدة، كتابا من الشركة الـمصنعة يفيد ان تلك الاسمدة تستخدم لزراعة الفطر. وان يصرح صاحب الـمزرعة عند تسجيلها، بالكمية القصوى التي ينوي استيرادها خلال عام بما يتناسب وحجم الـمزرعه ونسبة استخدامها. كما عليه عند استيرادها، ايداع مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية تعهدا يقيد بعدم بيعها وباستخدامها حصرا في مزرعته الخاصة به.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 2: على المستورد أن يكون حاصلاً على إذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ويستثنى من الحصول على اذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة المؤسسات العلمية المعترف بها كما يستثنى من الحصول على اذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة المشاتل ومزارع الفطر المسجلة لدى وزارة الزراعة شرط ان تكون المادة المستودة من البيتموس أو محسنات التربة التي تستخدم كوسط زراعي فقط وان تستخدم للانتاج في مشاتلهم ومزارع الفطر الخاصة بهم وان يتم توقيع تعهد بعدم بيعها للعموم.
-
ــ يسمح لـمزارع الفطر باستيراد الاسمدة العضوية بالاضافة الى البيتموس أو محسنات التربة، لاستخدامها حصرا في مزارع الفطر الخاصة بها شرط ايداع وزارة الزراعة ــ مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية ــ مديرية الثروة الزراعية عند تسجيل هذه الاسمدة، كتابا من الشركة الـمصنعة يفيد ان تلك الاسمدة تستخدم لزراعة الفطر. وان يصرح صاحب الـمزرعة عند تسجيلها، بالكمية القصوى التي ينوي استيرادها خلال عام بما يتناسب وحجم الـمزرعه ونسبة استخدامها. كما عليه عند استيرادها، ايداع مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية تعهدا يقيد بعدم بيعها وباستخدامها حصرا في مزرعته الخاصة به.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 135 تاريخ 27/03/2024, المادة 1, 18/04/2024
تعدّل الـمادة الثانية من القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 الـمتعلق ب «تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان» بحيث يضاف اليها الفقرة التالية:
ــ يسمح لـمزارع الفطر باستيراد الاسمدة العضوية بالاضافة الى البيتموس أو محسنات التربة، لاستخدامها حصرا في مزارع الفطر الخاصة بها شرط ايداع وزارة الزراعة ــ مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية ــ مديرية الثروة الزراعية عند تسجيل هذه الاسمدة، كتابا من الشركة الـمصنعة يفيد ان تلك الاسمدة تستخدم لزراعة الفطر. وان يصرح صاحب الـمزرعة عند تسجيلها، بالكمية القصوى التي ينوي استيرادها خلال عام بما يتناسب وحجم الـمزرعه ونسبة استخدامها. كما عليه عند استيرادها، ايداع مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية تعهدا يقيد بعدم بيعها وباستخدامها حصرا في مزرعته الخاصة به.