جميع التشريعات

قرار رقم 2057 11/11/2013

إعلان حل مجلس بلدية حاصبيا - قضاء حاصبيا وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
2057
التاريخ
11/11/2013
الجريدة الرسمية
العدد 50, 21/11/2013, ص. 3641
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2057 تاريخ 11/11/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 1999/ب تاريخ 28/10/2013،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حاصبيا - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام حاصبيا القيام بأعمال مجلس بلدية حاصبيا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل