المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حاصبيا - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2057 11/11/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 1999/ب تاريخ 28/10/2013،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حاصبيا - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام حاصبيا القيام بأعمال مجلس بلدية حاصبيا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل