المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية اللبنانية التابعة لمصارف لبنانية ان تعتمد ذات «دائرة الإمتثال» المنشأة لدى المصرف الام.»
قرار وسيط رقم 11547 23/09/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء «دائرة امتثال» (Compliance Department)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية اللبنانية التابعة لمصارف لبنانية ان تعتمد ذات «دائرة الإمتثال» المنشأة لدى المصرف الام.»
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 23 ايلول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه