All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11547 23/09/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء «دائرة امتثال» (Compliance Department)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11547
Date
23/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11547 تاريخ 23/09/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء «دائرة امتثال» (Compliance Department)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية اللبنانية التابعة لمصارف لبنانية ان تعتمد ذات «دائرة الإمتثال» المنشأة لدى المصرف الام.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 23 ايلول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه