المادة 1
مادة 1: تُعار بصورة دائمة الى مصرف لبنان مسكوكات قديمة تُمثل عملات استعملت في لبنان خلال الفترات التاريخية المتعاقبة، وفقاً للائحة العملات المرفقة ربطا والمحفوظ صوراً عنها لدى المديرية العامة للآثار.
مرسوم رقم 10756 21/10/2013
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 3021/1 تاريخ 9/11/2011 والمُسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 5383 تاريخ 15/11/2011،
بناء على كتاب وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار رقم 254 تاريخ 22/1/2013،
بناء على اقتراح وزير الثقافة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تُعار بصورة دائمة الى مصرف لبنان مسكوكات قديمة تُمثل عملات استعملت في لبنان خلال الفترات التاريخية المتعاقبة، وفقاً للائحة العملات المرفقة ربطا والمحفوظ صوراً عنها لدى المديرية العامة للآثار.
مادة 2: تُعرض المسكوكات المذكورة في مبنى «متحف مصرف لبنان» الكائن في منطقة الحمرا في بيروت، وتبقى في عهدة وتحت مسؤولية مصرف لبنان طيلة مدة عرضها.
مادة 3: يحقّ لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار استعادة المسكوكات المذكورة في حال تعرّضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن او تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحال جيدة.
مادة 4: يُنشر هذا المرسوم ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون