All legislation

مرسوم Decree No. 10756 21/10/2013

إعارة مسكوكات قديمة من المتحف الوطني الى مصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10756
Date
21/10/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3834-3846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10756 تاريخ 21/10/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 3021/1 تاريخ 9/11/2011 والمُسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 5383 تاريخ 15/11/2011،

بناء على كتاب وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار رقم 254 تاريخ 22/1/2013،

بناء على اقتراح وزير الثقافة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعار بصورة دائمة الى مصرف لبنان مسكوكات قديمة تُمثل عملات استعملت في لبنان خلال الفترات التاريخية المتعاقبة، وفقاً للائحة العملات المرفقة ربطا والمحفوظ صوراً عنها لدى المديرية العامة للآثار.

المادة 2

مادة 2: تُعرض المسكوكات المذكورة في مبنى «متحف مصرف لبنان» الكائن في منطقة الحمرا في بيروت، وتبقى في عهدة وتحت مسؤولية مصرف لبنان طيلة مدة عرضها.

المادة 3

مادة 3: يحقّ لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار استعادة المسكوكات المذكورة في حال تعرّضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن او تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحال جيدة.

المادة 4

مادة 4: يُنشر هذا المرسوم ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون