جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2220 04/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية منظمي الإجتماعات والمعارض والمؤتمرات» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2220
التاريخ
04/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 53, 12/12/2013, ص. 3952-3953
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1682 تاريخ 13/08/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2220 تاريخ 04/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية منظمي الإجتماعات والمعارض والمؤتمرات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13704 تاريخ 14/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منظمي الإجتماعات والمعارض والمؤتمرات مركزها: بيروت - شارع جوستينيان - بناية غرفة التجارة والصناعة والزراعة. غايتها: أ - أن تجمع وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعنون بتنظيم المعارض والمؤتمرات والإجتماعات التجارية والصناعية والعلمية والثقافية في لبنان أو الخارج. ب - أن تؤمن بصورة دائمة الإتصال والتنسيق مع الدولة ومختلف الهيئات المحلية والعالمية والمنظمات الدولية بهدف تنسيق إقامة المعارض والمؤتمرات. ج - أن تنظم المؤتمرات والندوات والإجتماعات والمعارض التجارية والصناعية والعلمية والثقافية والسياحية وكلّ ما يؤول الى تطوير وترويج الإقتصاد الوطني. د - أن تبدل كلّ جهد وأن تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المختصة والأشخاص المعنيين من أجل تطوير وتحديث المعارض والمؤتمرات والتنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات. ه - أن تقوم بكلّ ما هو للصالح الوطني لمنفعة الإقتصاد الوطني. و - أن تسعى لتعزيز التجارة الدولية والإستثمارات وإزالة العقبات أمام تطوير الإقتصاد الوطني وذلك بهدف تعزيز التنمية الإقتصادية العالمية وتوثيق العلاقات في مختلف الميادين الإقتصادية العالمية. ز - تعرض الجمعية على وزارة الإقتصاد والتجارة برنامجها والمعارض التي تشكل منفعة للبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي عيسى رزق - باتي الياس هندي - نبيل موريس باز - مارون ملحم البلعه - رمزي محمد امين الحافظ - شفيق محمد شيا - جمانه نهاد دموس - رفيق احمد صاوي زنتوت - محمود محي الدين الجويدي - البر غطاس عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي عيسى رزق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل