المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منظمي الإجتماعات والمعارض والمؤتمرات مركزها: بيروت - شارع جوستينيان - بناية غرفة التجارة والصناعة والزراعة. غايتها: أ - أن تجمع وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعنون بتنظيم المعارض والمؤتمرات والإجتماعات التجارية والصناعية والعلمية والثقافية في لبنان أو الخارج. ب - أن تؤمن بصورة دائمة الإتصال والتنسيق مع الدولة ومختلف الهيئات المحلية والعالمية والمنظمات الدولية بهدف تنسيق إقامة المعارض والمؤتمرات. ج - أن تنظم المؤتمرات والندوات والإجتماعات والمعارض التجارية والصناعية والعلمية والثقافية والسياحية وكلّ ما يؤول الى تطوير وترويج الإقتصاد الوطني. د - أن تبدل كلّ جهد وأن تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المختصة والأشخاص المعنيين من أجل تطوير وتحديث المعارض والمؤتمرات والتنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات. ه - أن تقوم بكلّ ما هو للصالح الوطني لمنفعة الإقتصاد الوطني. و - أن تسعى لتعزيز التجارة الدولية والإستثمارات وإزالة العقبات أمام تطوير الإقتصاد الوطني وذلك بهدف تعزيز التنمية الإقتصادية العالمية وتوثيق العلاقات في مختلف الميادين الإقتصادية العالمية. ز - تعرض الجمعية على وزارة الإقتصاد والتجارة برنامجها والمعارض التي تشكل منفعة للبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي عيسى رزق - باتي الياس هندي - نبيل موريس باز - مارون ملحم البلعه - رمزي محمد امين الحافظ - شفيق محمد شيا - جمانه نهاد دموس - رفيق احمد صاوي زنتوت - محمود محي الدين الجويدي - البر غطاس عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي عيسى رزق.