جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2243 07/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: {Health & shield} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2243
التاريخ
07/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 53, 12/12/2013, ص. 3955-3956
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 129 تاريخ 29/01/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2243 تاريخ 07/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Health & shield} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13112 تاريخ 31/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Health & shield} مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - العقار رقم 3946 - القسم رقم 20 - بناية الهاشم - الطابق الاول. غايتها: 1 - الصحة العامة - التوجيه الصحي - إرشادات للتربية الصحية - الإشراف على صحة الام والطفل. 2 - المساهمة في دعم العمل البلدي للمساعدات وإنشاء معارض على خلافه فنية وترفيهية. 3 - المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في إقامة وتنظيم المؤتمرات. 4 - المساهمة في المحافظة على التراث اللبناني وتنظيم معارض تراثية ومهرجانات. 5 - المساهمة في دعم المؤسسات التربوية المجانية. 6 - المساهمة في الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية على كافة الاراضي اللبنانية. 7 - المساهمة في التعاون والتنسيق مع الجمعيات المشابهة وتبادل الخدمات والمساعدات. 8 - المساهمة في تقديم الإشراف على العناية الصحية للمشردين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فاطمه حسن طفيلي - صفيه معروف ظاظا - ريما كميل سعد الاشقر - ران ادمون قصاص - سلوى الياس ابي صابر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلوى الياس ابي صابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل